ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٨ - الحديث ٢٣٥
أَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَ الْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُوجِبْ فِدَاءً آخَرَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادَ إِلَى قَوْلِهِ وَ الشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِفَقَدْ مَضَى ذَلِكَ كُلُّهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ.
[الحديث ٢٣٤]
٢٣٤رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ قَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا.
وَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَلْعُهُ عَلَى وَجْهٍ رَوَى.
[الحديث ٢٣٥]
٢٣٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
و أبو أحمد هو ابن أبي عمير. و قال في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن أكله أو طرحه،
فعليه فداء آخر على الرواية. الحديث الرابع و الثلاثون و المائتان:
و قال في الدروس: الشجرة النابتة في الحرم كالحرم و إن تفرعت في الحل، و لو نبتت في الحل و تفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم.
و قال أيضا: يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم، سواء كان أصلها أو فرعها، لرواية معاوية.
الحديث الخامس و الثلاثون و المائتان: صحيح.